الموظف الواسطي بين الكفالة وقطع الراتب بسبب البيروقراطية المؤسساتية

Wasit News29 يناير 2013آخر تحديث :

3
الكوت – علي فضيلة الشمري
تصوير – علي حنتوش علي
ظهرت في الاونة الاخيرة وخاصة بعد التغيير الذي طرا في العراق وكانت احد المفاصل التي تعاطي معها الشارع العراقي بامتياز في عملية الربط المادي بين الافراد وكان من اهم هذه هي عملية ترويج الكفالات بين الكافل والمكفول في مشاريع صغيرة وكبيرة وكان الهدف منه هو عملية تسهيل بعض الامور لبعض الاشخاص لادامة هذه المشاريع ووضعها على حيز التطبيق الا انه من المؤسف كان هذا المشهد من المشاهد السوداوية والضبابية في مجتمع ملتزم بالعادات والتقاليد الباجتماعية الرصينة وكذلك البالتزام الديني المحمود لمجتمع صاحب الفضل في عملية تشريع القوانين وصاحب اعرف الحضارات التي انارت دروب العالم ككل
انتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة الكفيل والمكفول وحجز الراتب بحق الكفيل بينما يتمع المكفول براتبة دون اكتراث لمن كفله للتعرف على كثير من القصص الخاصة بهذه الطريقة التي يتملص المكفول وان كان موظفاً ويتمتع براتبه بينما الكفيل يعيش المعاناة والفصول العشائرية ومراجعة المحاكم لرفع قضايا بحق المكفول وسط ضعف الاجراءات الرادعة بحق المتهرب من دفع الاقصاد ونبداً من
المعلم ابو حسين يقول زارني احد الاشخاص وهو صديق مفقرب وطلب مني كفالته بمبلغ سيقترضه من مصرف حكومي ولثقتي به وقربه مني وثقت به كل الثقة وهو سجين سياسي ويتقاضى راتب جيد كل شهرين ولكنه يحب الظهور والتباهي على حساب الواقع
ذهبت لمصرف الرشيد لأكمل الإجراءات وأخذت إجازة من الدوام وتأيد من الدائرة ولكن كل ذلك لم يفت في عضد صاحبنا الذي تناسى يوم جاءني يتوسل أن اكفله واليوم اطلب منه التسديد فيتهرب ولازلت للشهر الثاني يحجز راتبي فهل جزاء الإحسان غير الإحسان واستغرب من إجراءات المصارف لديه راتب من مؤسسة السجناء فيتركوه يتمتع براتبه ويقطعون راتبي وراتبي جيد يمكن أن ادفع القسط ولكن المصرف يرفض يريد المكفول أن يسدد وهذا معناه أن الدولة تريد المشاكل في المجتمع فلديها أكثر من حل الأول حجز راتب المكفول مباشرة أو وضع اليد على أملاكه أو في أسوء الاحتمالات وضعه في السجن لحين السداد لماذا يتم اللجوء لحجز راتب الكفيل سؤال حير كل كفيل !!
أما المواطن علي عبد الحسين قال كفلت عمي في المصرف الزراعي لان عمي فلاح فأراد أن يحصل على جرار زراعي وفعلاً تم كفالته وعند ذهابي لمصرف قلت لمدير المصرف لماذا لا تجعلون الأرض هي الكفالة وضعها بالمزاد بعد ستة أشهر أو وضع المكفول بالسجن لحين السداد قال انظر على الحائط في غرفة المدير التي طولها أربعة في خمسة وارتفاعها ثلاثة أمتار وجدت عد كبير من الأراضي المحجوزة ويقول لا نستطيع التصرف بها فهل هذا معقول وكيف يتم ردع المكفولين أن لم تكن الإجراءات رادعة أو الفاء الكفالة بضمان الأرض أو السكن أن كان غير موظف بدون وضع اليد على الراتب قال لا تكفل عمك قلت له هذا يعني قطع سبيل المعروف !؟
نكران الجميل و القيم الحضارية المتمدنة

فيما ذهب المعلم عقيل خزعل الذي لديه قصة غريبة بعض الشيء بسب زميل في المدرسة كفلة لشراء سيارة من نقابة المعلمين كفله عقيل ولكن بعد فترة وهم في مدرسة واحدة وجد زميله قد باع سيارته وقبض ثمنها وطلب من المشتري أن يسدد للمصرف ما تبقى بذمته وينزل من سعر السيارة دون علم الكفيل وبدون سابق انذار قرر المصرف قطع راتبه لحين تسديد خمسة أشهر من قسط السيارة وعند مفاتحته بالموضوع قال له القصة فصدم عقيل بتصرف زميله الذي تصرف بالنيابة عنه فهل معقول أن تدار ملكية السيارة لشخص أخر قبل سداد ثمنها وتعهد بالضغط على المشتري بدفع الأقساط واستغرب انه كفل زميله فوجد نفسه كافلاً غيره وتسأل عقيل المكفول هو معلم مثلي ولم يتم قطع راتبه وهي من مهازل الدولة المؤسساتية العراقية في عهدها الجديد حتى القوانيين الصدامية العفلقية كانت افضل بالنسبة للمواطن مما نحن عليه الان
وكانت لنا جولة مع رئيسة اللجنة المالية في مجلس محافظة واسط العضوة الاء اسماعيل حاجم التي قالت نتمنى على الدولة ان تغير نظامها في حالة هروب المكفول يتحمل المسؤولية وقطع راتبه وما ذنب الكفيل الذي يقطع راتبة بينما المكفول لا يسدد قروضة ويتحملهامن كفلة وكأنها تكريم للمسيئين للاسف الشديد
اما عضوة مجلس محافظة واسط رئيسة لجنة شؤون المواطنيين امال حسن مهدي قالت انا واحدة من الناس التي تكفل الاخرين ونعاني مننفس الموضوع ونطالب بايجاد صيغة تضمن حقوق الكفيل وبدل ان يشكر يتعرض لقطع راتبه لانه لا يعرف مدى صدق المكفول الذي يفرح بالقروض ويدفع ثمن الاسائة الكفيل للاسف الشديد وهنا يتوجب على مجلس النواب العراقي اقرار قانون الكفيل الذي يجب ان يحميه اولاً ويتحمل المسؤولية ان هرب المكفول خارج العراق لان ما يحصل الان مهزلة ما بعدها مهزلة والمصارف تعاقب الكفيل بينما المكفول يتمتع براتبه والمبلغ الذي حصل عليه كقرض سواء للبناء ويتجاوز اكثر من عشرون او ثلاثون مليوناً ولا يسدد للمصرف المقترض منه بالاضافة الى تمتع براتبه الشهري مما يقطع طريق المعروف لقضاء حوائج الناس فاليوم نحمل البرلمان مثل هذه المشاكل
بين القانون والعرف والشريعة

ووجد القاضي محي عبدالله عبيد على الكفيل ان يشكي لاسترداد حقوقه لضمان انه متضرر من هذا الاجراء بالاثبات بالدعوى ومن خلال القانون ممكن ان يتم تغير الحجز على المكفول
اما النائب امين عباس عن دولة القانون قال الكفالة تكون على شكل بناء ارض لتشيدد دار او لتطوير محل عمل وبالتالي ممكن الحجز على المكفول من خلال القنوات القضائية وهذا الامر عائد للمالية العراقية التي هي وزارة وممكن اتخاذ مثل هذه التعليمات
واما مدير مصرف الرشيد في الكوت جاسم التميمي اثناء مناقشته عن هذه الاسباب التعسفية ضد الكفيل اكد اننا نمسك بالكفيل وفي حالة غياب الكفيل نتيجة موت او سفر فأن المصرف يقيم دعوى قضائية مدنية على المكفول لاسترجاع الحقوق والمكفول غير ملزم بكفالة اي شخص غير موثوق بهوالسلام
اما المحامي القانوني احمد محمد حسن ياسي قال الكفالة هي /ضم ذمة الى ذمة المطالبة بتنفيذ الالتزام/اي قيام شخص بضمان شخص اخر وضع ضمته في التعهد بحيث يصبح الكفيل مسؤولا مسؤولية مالية عن اخلال الشخص الذي حرر التعهد على نفسه بمقدار المبلغ المحدد في التعهد التعهد اما ان يكون بلا ضمان اويكون مقررا بكفالة والكفالة نوعين شخصية ومالية
اولا – الكفالة الشخصية هي عبارة عن تعهد شخصي معين اواكثر بضمان تنفيذ المتهم للالتزامات المفروضة عليه عند اطلاق سراحه بحيث اذا خل المتهم بما التزم صار الكفيل اوالكفلاء ملزمين بدفع مبلغ الكفالة
ثانيا – يطلق على هذا النوع من الكفالة الكفيل العيني وفي هذا النوع من الضمان يقوم الكفلاء بدفع مبلغ الكفالة لضمان قيام المتهم بالالتزامات المفروضة عليه ومتى تم وضع المبلغ في صندوق المحكمة اومديرية الشرطة اخلى سبيل المتهم حالا مالم يكن موقوفا عن جريمة اخرى وقد تطرق المشرع لاحكام الكفالة بنوعيها في المواد 114 و120 من الاصول الجزائية
ثالثا – تحديد مبلغ الكفالة ان تقدير مبلغ الكفالة متروك امره للجهة التي تطلق سراح المتهم وتراعي في تقديره جملة عوامل وظروف منها مركز المتهم الاجتماعي وحالته المالية وخطورة الجريمة ومدى كفاية الادلة ضده وهذا مانصت عليه المادة 114-1 في الاصول الجزائية بقولها /يحدد مبلغ التعهد اوالكفالة تبعا لظروف كل قضية على ان يكون مناسبا لنوع الجريمة وحالة المتهم/اما القانون المدني العراقي فقد اشار الى الكفالة عن المواد 1017و1019 بانها هو احضار المكفول به فان اشترط في الكفالة تسليمه في وقت معين يجبر الكفيل على احضاره وتسليمه للمكفول له في هذا الوقت انا اطلبه فان احضره يبرء من الكفالة وان لم يحضره جاز للمحكمة ان تقضي على الكفيل بغرامة تهديدية مالم يظهر عجزه وعدم اقتداره على عجز المكفول به والسؤال هل يجوز توقيف الكفيل بموجب القوانين النافذة
ان الكفيل لايجوز توقيفه اطلاقا اذا لم يتمكن من احضار مكفوله سواء كان عن عمد ام لامر خارج عن ارادته حين ان التوقيف يجب ان يتاسس على نص عقابي نافذا عملا باحكام القاعدة الفقهية /لاجريمة ولاعقوبة الا بنص اوبناء على نص/
اما راي – لايجوز مطالبة الكفيل بمبلغ الكفالة في حالة وجود الشخص المكفول ارى ان من المفروض ان يتحقق من وجود الشخص المكفول ان كان موجودا من عدمه سواء داخل البلد ام خارجه وفي حالة التحقق من عدم وجوده يتم احضار الكفيل
احد علماء الدين في واسط الشيخ داود الربيعي قال – ان الكفيل يضمن المكفول في حالة غيابه اوالممانعة من دفع مافي ذمته من حقوق بحيث يعجز صاحب الحق العثور عليه واستحصال حقه منه اما اذا كان المكفول موجودا وبامكان صاحب الحق العثور عليه واستحصال حقه منه سواء كان صاحب الحق يمثل طرفا رسميا اوشخصيا ففي مثل هذه الحالة يجوز لصاحب الحق رفع دعوى قضائية واجباره على دفع مافي ذمته من حقوق حتى لو اقتضى السجن
فالكفيل يضمن المكفول في حالة تعذر الحصول على الحق من المكفول اما في غيابه بالسفر المفاجئ اوالهروب من مكان تواجده وتمرده على صاحب الحق الا اذا كان هناك اتفاقا بين صاحب الحق والكفيل بحيث متى ماامتنع المكفول من عدم دفع الحقوق الى صاحبها يكون الكفيل ضامنا
وفي الواقع نرى هناك الكثير من الحالات الشاذة والبعيدة عن روح الانسانية بحيث يفتعل بعض الافراد احتياجات معينة ويصورونها بالضرورية جدا والحياتية لابد منها ويلجاون الى اشخاص طيبي القلب فيطلبون منه كفالتهم بقرض معين زعندما يقوم صاحب القلب الطيب والروح الانسانية البناءة بكفالته نجد ان المكفول ربما يدفع قسطا اوقسطين من هذا القرض ثم يمتنع لدفع باقي الاقساط بدون سبب حقيقي يعجزه من دفع هذه الاقساط ففي مثل هذه الحالات نجد ان اصحاب الحق لايطالبون المدين ولايرفعون شكاوى قضائية عليهم بل يذهبون مباشرة الى الكفيل ويطالبونه بدفع ماتكفل به في هذه المعاملة والمضحك المبكي ان هذا الاجراء يتخذه حتى الجهات الحكومية القادرة على الامتصاص من المدين وهو موجود ويتجول بحرية ويجاهر في عدم دفع مافي ذمته بالحقوق للاخرين ويعلم ان الكفيل تورط في كفالته وعندما يعاتبه الكفيل ويطالبه لايهتم بل ربما يستخدم معه سلاح التهديد بالعشيرة وبالمقع الاجتماعي وغير ذلك من اساليب العنتريات التي مانزل بها من سلطان ونحن نعيش في نظام ينبغي ان تكون العدالة الاجتماعية والحقوقية سائدة في حياتنا ونامل من الاخوة المسؤلين الالتفات الى مثل هذه المسائل الاجتماعية المهمة لانها ترتبط في حلقات بناء المجتمع بناءا سليما بعيدا عن التفكك والانحلال والتباغض والعداء ففي مثل هذه الوقائع وتكرارها عند اشخاص اخرين فقد سمعت انا مثل هذه القصص في واقع حياتنا كثيرة فهي تساهم في تفكك عرى الاخوة والعلاقات الطيبة لانها تمنع سبيل المعروف فلا يقدم بعدها مثل هذا الكفيل وغيره من اقربائه وارحامه واصدقائه للتصدي في حل مشكلة اجتماعية اومالية لانه يخشى ان يتورط كما تورط صاحبهم والاسلام يمنع مثل هذه الاعمال بل يحث على مواصلة العلاقة الطيبة واتعاون والتازر والمشاركة في حل مشكلات الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى )
وكانت للعرف العشائري كلمة حيث التقينا الشيخ محسن فرحان احد شيوخ شمر قال تدخل من باب الغدر بالصديق الكفيل الذي ساهم بشكل كبير بحل مشكلة وفي وقت حرج وعليه اذا كانت الدولة مصرة على متابعة الكفيل عليها ان تشترط ان يكون الكفيل ضمن درجة القرابة لغاية الدرجة الرابعة وما يحصل الان في العراق يشغل العشائر بشكل كبير ويدخلها في صراعات واضاعة وقت ممكن ان تجاوزه بتشريع يحمي الكفيل ويتحمل المسؤولية في حالة غيابة او سفره اما ان يكون الكفيل موظف والمكفول موظف ويلاحقون الكفيل فهي بالتأكيد فتنة كبيرة تزرع بين المواطنيين والموظفين واذا كانت الكفالة على شراء سيارة بالتقسيط او كفالة سكن وما شابه فيجب ان يكون الراتب هو الضمان ولا يتم ملاحقة الكفيل الا اذا ترك البلد واعتقد نحمل الحكومة والمشرع العراقي بضمان هذا الحق وفي حالة يخرج علينا احد من المشرعين يقول على المكفول اقامة شكوى على المكفول لضمان حق الكفيل فهو بحاجة الى تشريع وقانون خاص كي لا يقطع سبيل المعروف والدولة تتحمل ذلك بالتعليمات ان تعذر وجود قانون لحل مثل هذه الاشكاليات لان العشائر دورها اكبر من هذا الموضوع وزرعها بمثل هكذا مواضيع نقطة ضعف على المشرع العراقي والسلطة التنفيذية معاً
/انتهى