رئيس اللجنة القانونية : بدأنا الخطوات العملية لتشريع قانون مجلس شباب واسط

Wasit News7 مايو 2012آخر تحديث :

شبكة أخبار واسط (WNN) //  قال منتظر النعماني رئيس اللجنة القانونية لمجلس محافظة واسط اليوم بأن اللجنة بدأت خطواتها العملية الأولى لتشريع قانون محلي يؤسس بموجبه مؤسسة شبابية بإشراف مجلس المحافظة تسمى ( مجلس شباب واسط ) . وأضاف : ان هذه المؤسسة ستمثل انعاكساً ملموساً لاهتمام مجلس المحافظة والحكومة المحلية بشريحة الشباب لاستثمار طاقاتهم وافكارهم وكذلك تطوير قدراتهم وتأهيلهم وادخالهم في تجارب عملية لممارسة العمل البرلماني وتعلم اليات اتخاذ القرار والمشاركة خدمة للمحافظة وأهلها . وتابع بان مجموعة من الشباب قدموا الى اللجنة مسودة قانون اولية تحتوي 24 مادة تبين اليات تأسيس مجلس الشباب وهيكلتيه والمهام التي يقوم بها اضافة الى صلاحياته وادارته وتم توجيه المسودة الى اللجنة القانونية الاستشارية في مجلس المحافظة لإبداء الرأي القانوني بفقرات القانون وعدم تعارضه مع الدستور وقوانين اتحادية ومحلية .

واشار النعماني الى اللجنة القانونية ستطرح القانون في جلسة مجلس المحافظة بعد تسلم الرأي القانوني للتصويت على البدء بإقامة ندوات وورش عمل حول القانون للخروج بصيغته النهائية والتصويت عليه ليتم بموجبه تأسيس مجلس شباب واسط ويؤدي الدور والمهام الذي حددها له القانون المقترح .

 

 

 

مسودة القانون المقترح

 

قانون ( مجلس شباب واسط ) رقم ( ) لسنة 2012

الفصل الأول

التعاريف والأهداف

المادة 1 التعاريف

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاء كل منها

1- القانون : قانون مجلس شباب واسط

2- المجلس : مجلس شباب واسط

3- مجلس المحافظة : مجلس محافظة واسط

4- المجلس المحلي : المجلس المحلي في القضاء او الناحية

5- الاعضاء : اعضاء مجلس شباب واسط

6- اعضاء المجلس : اعضاء مجلس محافظة واسط

7- اللجنة : لجنة تأسيس المجلس

8- الاغلبية المطلقة : نصف عدد الاعضاء + 1

9- الاغلبية البسيطة : نصف عدد المتواجدين + 1

10- الشباب : مواطنو محافظة واسط الذين اكملوا سن  18 ولم يتجاوزا سن 35 سنة وحسب هوية الأحوال المدنية

11- المحافظة : محافظة واسط بحدودها الإدارية والتي تتكون من أقضية ونواح وقرى .

12- الحكومة المحلية : حكومة واسط المحلية

13- الحكومة الاتحادية : حكومة العراق الاتحادية

المادة 2

يهدف هذا القانون الى

1-    تشكيل مؤسسة شبابية تسمى ( مجلس شباب واسط ) و يشرف عليها مجلس المحافظة .

2-    تنمية وتطوير مهارات الشباب وتمكينهم ليؤدوا دورهم في خدمة المحافظة .

3-    تعزيز المباديء الديمقراطية وغرس روح المشاركة الاجتماعية والثقافية والسياسية الفعالة لدى الشباب من خلال رفع قدرته في التعبير عن رأيه والتعريف بمشاكله وقضاياه .

4-    تعميق ادراك الشباب لطبيعة العمل البرلماني وممارسته بشكل يضمن تعرفهم على مدخلات العملية السياسية والتشريعية ومخرجاتها .

5-    دعم مساهمة الشباب بالاعمال الطوعية من خلال اشراكهم في حملات الاغاثة والنكبات والكوارث اضافة الى الفعاليات التي تعزز التنمية والتطوير  اضافة الى تعزيز ثقافة حقوق الانسان .

6-    توسيع مشاركة الشباب في رسم السياسات التي تستهدفهم من قبل الحكومة المحلية والاتحادية .

7-    رفع قدرة الشباب وكفاءاتهم للمشاركة في ادارة المؤسسات والمرافق الشبابية .

8-    الاهتمام بالشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة

9-    خلق نقاط تواصل فعالة بين مجلس المحافظة والشباب والاهتمام بها وفق اليات معينة .

10-                       عكس رؤية مجلس المحافظة لتطوير الشباب وتأهيلهم وتنمية قدراتهم

الفصل الثاني

لجنة تأسيس مجلس شباب واسط

المادة 3

تشكل بموجب هذا القانون لجنة تسمى ( لجنة تأسيس مجلس شباب واسط ) ويترأسها النائب الثاني لمحافظ واسط ويحمل صفة عضويتها كل من

1-    مدير شباب ورياضة واسط

2-    ممثل عن دائرة الاحصاء

3-    ممثل عن منظمات المجتمع المدني ( يرشحه رئيس اللجنة )

4-    ممثل عن مديرية شرطة واسط

5-    ممثلين عن المجالس المحلية في الاقضية

6-    اعلامي ( يرشحه رئيس اللجنة )

المادة 4

تتكون مهام اللجنة من الآتي

1-    اعداد استمارة خاصة بقبول ترشيحات الشباب لنيل عضوية المجلس وبمدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ نشر القانون في جريدة الوقائع الواسطية . وتقدم الى مجلس المحافظة للمصادقة عليها .

2-    كتابة وتنفيذ الخطة الاعلامية الخاصة بالتعريف بمجلس الشباب وتوسيع دائرة الترشيحات .

3-    الاشراف على مراكز الترشيح ( مركز لكل مجلس محلي اضافة الى مركز مجلس المحافظة ومنتديات الشباب في الاقضية والنواحي )

4-    فرز الاستمارات وتقديم 34 ملفاً ( ملف لكل مرشح ) الى مجلس المحافظة . وخلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ الانتهاء من اعداد الاستمارة . وعن طريق التصويت بالاغلبية البسيطة لاعضاء اللجنة .

المادة 5

1-    للحكومة المحلية والمجالس المحلية تسهيل مهمة اللجنة لتنفيذ المهام الموكلة اليها بموجب هذا القانون .

2-    يصادق مجلس المحافظة على الاستمارة النهائية التي تعدها اللجنة ويعتبر اليوم الذي يلي يوم المصادقة اول يوم في الفترة المحددة في المادة 4 ثالثا ً .

المادة 6

تنتهي مهام اللجنة عند أول جلسة للمجلس على ان تكلف بمهامها المبينة في المادة 4 عند انتهاء دورة المجلس المبينة في المادة 23

الفصل الثالث

المجلس ( اعضاءه , هيكليته , مهامه )

المادة 7

يتكون المجلس من 17 عضواً وحسب النسب السكانية للأقضية في المحافظة . على ان تكون نسبة تمثيل النساء 30 % من عدد الأعضاء بواقع مقعد واحد لكل قضاء .

المادة 8

يصوت مجلس المحافظة بالاغلبية البسيطة على عدد الاعضاء المبين في المادة 7 من أصل 34 تم ترشيحهم حسب المادة 4 رابعاً من هذا القانون .

المادة 9

شروط العضوية

1-    ان ينتمي الى فئة الشباب العمرية المبينة في المادة 1 عاشراً .

2-    ان يكون حاصلا على الشهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها .

3-    ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه .

4-    ان لا يكون محكوما بجنحة او جناية مخلة بالشرف .

5-    ان لا يكون عضو في مجلس المحافظة او بدرجة مدير  فما فوق .

6-    ان لا يكون عضو سابق في الاتحادات والمؤسسات الشبابية والطلابية للنظام البائد .

 المادة 10

فقدان العضوية

1-    وفاة العضو او تعرضه لمرض خطير يعيقه عن تأدية واجبه في المجلس .

2-    تعدى العمر القانوني المبين في المادة 1 عاشراً

3-    اخلال العضو بأي شرط من شروط العضوية .

4-    مصادقة المجلس بالاغلبية المطلقة  على انهاء العضوية في حال تم ثبوت اساءة أي عضو الى سمعة المجلس او لم يؤدي واجبه بالشكل المطلوب تجاه تحقيق الأهداف والمهام الموكلة اليه .

5-    تغيب العضو عن حضور الجلسات بعدد 3 جلسات متتالية او 6 متفرقة دون عذر شرعي مقدم بطلب رسمي الى رئيس المجلس و 6 جلسات متتالية و12 متفرقة بعذر الا في حالة تكليف العضو بمهمة رسمية من قبل المجلس .

6-    تقديم الاستقالة التحريرية

7-    يصادق على فقدان العضوية الأغلبية المطلقة ويحق للعضو فاقد العضوية تقديم الطعن الى مجلس المحافظة خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار .

المادة 11

يتم استبدال الاعضاء الذين تنطبق عليهم المادة 9 عن طريق قبول طلبات ترشيح لفترة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ نشر الاعلان في موقع المجلس وتقديم مرشحين الى مجلس المحافظة للمصادقة على عضو بديل واحد من خلال التصويت عليه بالاغلبية البسيطة .

المادة 12

هيكلية المجلس

1-    للمجلس رئيس ونائبين على ان يكون النائب الثاني من النساء حصراً

2-    للمجلس لجان لتنظيم عمله ويقرها الاعضاء في النظام الداخلي ويمكن حذف واستحداث اللجان حسب الحاجة او الانتفاء اليها .

3-    للمجلس مقرر جلسات من خارج المجلس .

4-    لاعضاء المجلس الحق في المصادقة على تعيين ناطق رسمي للمجلس اضافة الى مستشارين على ان لا يتجاوز عددهم 5 على ان يكون عملهم طوعي . بعد مصادقة مجلس المحافظة .

المادة 13

1-    يعقد المجلس جلسته الأولى بعد 21 يوماً من تاريخ المصادقة على اسماء الاعضاء من قبل مجلس المحافظة ويديرها اكبر الاعضاء سناً وتخصص لانتخاب الرئيس ونائبيه والمصادقة على البدء بكتابة النظام الداخلي والتصويت عليه خلال شهر من تاريخ المصادقة .

2-    يكون انتخاب الرئيس بالاغلبية المطلقة وبالتصويت السري المباشر وهذه الفقرة تطبق على انتخاب النائب الأول والنائب الثاني .

3-    يتم انتخاب رؤساء اللجان بالتصويت السري المباشر وخلال الجلسة التي تلي الجلسة التي تم فيها اقرار النظام الداخلي .

4-    يحق لثلث الاعضاء طلب اقالة الرئيس او احد النائبين او رؤساء اللجان والتصويت عليهم بأغلبية الثلثين اذا اثبتوا تقصيرهم في اداء واجباتهم او اساءوا الى سمعة المجلس .

5-    يحق للرئيس او احد النائبين  او رؤساء اللجان تقديم الطعن الى مجلس المحافظة خلال 21 يوما من تاريخ جلسة الاقالة .

6-    يقوم المجلس باستبدال العضو المقال بعضو آخر وبالالية المبينة في الفقرة 2 في اول جلسة تعقب المدة المبينة في الفقرة 5 .

7-    يعقد المجلس جلستين اعتياديتين خلال الشهر وعلى قاعة جلسات مجلس المحافظة على ان لا يتعارض وقتها مع الجلسات الاعتيادية والطارئة لمجلس المحافظة .

8-    يعقد المجلس جلسات طارئة وحسب طلب ثلث الاعضاء او الهيئة الرئاسية . على ان لا تتجاوز جلستين خلال الشهر

9-    يعقد المجلس جلساته المبينة في 6 و 7 في أي مكان داخل الحدود الادارية للمحافظة على ان يكون بطلب الاغلبية المطلقة للاعضاء .

10-                       يعقد المجلس جلساته الافتراضية على الانترنت وتنظم الياتها عبر النظام الداخلي للمجلس . على ان لا تتضمن الجلسات اتخاذ القرارات الصادرة من المجلس .

11-                       يؤجل المجلس جلساته في حال عدم اكتمال النصاب القانوني ( نصف + 1 )

المادة 14

يكون مقر المجلس داخل مدينة الكوت وله الحق في فتح فروع في الاقضية والنواحي داخل المجالس المحلية .

المادة 15

مهام المجلس

1- تقديم طلبات ومشاكل شباب محافظة واسط الى اصحاب القرار ومتابعتها وتذليل

الصعوبات امام الحلول .

-2 تكوين قاعدة بيانات عن الشباب وتحديثها بشكل مستمر وبالتعاون مع الدوائر والمنظمات

ذات العلاقة .

-3 اعداد التقارير الخاصة بواقع الشباب ومعرفة احتياجاتهم وتقديم الحلول الخاصة وتقديمها

الى اصحاب القرار .

-4 تنظيم الندوات وورش العمل والدورات والفعاليات الجتماعية الخاصة بالشباب لتطوير

قدراتهم وقابليتهم وخصوصاً التدريب على اليات اتخاذ القرار والمشاركة الاجتماعية وكذلك

التركيز على استخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة .

-5 تمثيل شباب المحافظة في المؤتمرات والفعاليات الاتحادية والاقليمية والدولية .

6- تمثيل مجلس المحافظة في الفعاليات الشبابية في المحافظة وبطلب من مجلس المحافظة .

-6 اقتراح مسودات قوانين محلية واتحادية تخص الشباب وفي عدة مجالات .

-7 تنسيق الاتفاقات والبروتوكولات مع المؤسسات ذات العلاقة لتنفيذ البرامج الشبابية وتكون

قيد التنفيذ بعد المصادقة عليها من مجلس المحافظة .

-8 مناقشة القرارات والقوانين الصادرة من مجلس المحافظة وابداء رأي الشباب فيها

وتأثيراتها على هذه الشريحة .

12-                       للمجلس حضور جلسات مجلس المحافظة او المجالس المحلية بواقع عضوين لكل جلسة .

13-                       اعداد الميزانية السنوية للمجلس والمصادقة عليها وتقديمها لمجلس المحافظة.

14-                       المصادقة على مقررات الجلسات .

المادة 16

يتخذ المجلس قراراته خلال الجلسات الاعتيادية والطارئة والافتراضية بالتصويت بالاغلبية البسيطة الا فيما ورد اي نص في هذا القانون يتعارض مع هذا البند .

المادة 17

صلاحيات رئيس المجلس

1-    تمثيل المجلس في في المحافل الرسمية وغيرها وله الحق بإختيار من يمثله من الاعضاء في هذه المهمة .

2-    توقيع الكتب الصادرة عن المجلس .

3-    يرأس مجلس ادارة الموقع الالكتروني للمجلس .

4-    تسري المواد أعلاه على النائب الأول رئيس المجلس في حال غياب الرئيس .

المادة 18

1-    للنائب الأول لرئيس المجلس ادارة صفحات التواصل الاجتماعي والاشراف والمراقبة على تنفيذ الأنشطة وترأس اللجنة الخاصة بها .

2-    للنائب الثاني لرئيس المجلس الاشراف والمراقبة على عمل اللجان .

الفصل الرابع

الحقوق والامتيازات

المادة 19

1-  للعضو حق التعبير عن رأيه داخل الجلسات ولا يحاسب على افكاره ومعتقداته الا بما يتعارض ونصوص هذا القانون .

2-    للعضو الحق بدخول دوائر الدولة داخل المحافظة لتنفيذ مهامه الموكلة اليه .

3-  للعضو الحق بتسهيل مهمته داخل المحافظة بالتنسيق مع المديرية العامة لشرطة محافظة واسط . اثناء التنقل والزيارات الرسمية .

4-  يحق للأغلبية البسيطة ابعاد عضو عن جلسة واحدة اذا استمر بمخالفة بنود النظام الداخلي  او أساء الأدب داخل الجلسة .

المادة 20

1-    لا يتقاضى العضو أي راتب لصفة العضوية والانتساب طوعي .

2-  يمكن لمجلس المحافظة ان يقرر منح مكافآت للاعضاء الذين يحققون مجهوداً استثنائياً اثناء تنفيذ الانشطة .

الفصل الرابع

ميزانية المجلس

المادة 21

مصادر تمويل المجلس تتكون من

1-     موارد المحافظة

2-    التبرعات والهبات

المادة 22

تخضع حسابات المجلس للجنة تدقيق في مجلس

الأحكام الختامية

المادة 23

تكون مدة عضوية المجلس سنتان من تاريخ أول جلسة ويحق للعضو الترشيح لدورة اخرى على ان لا تتعدى العضوية دورتين متتاليتين .

المادة 24

يعتبر القانون ساري المفعول من تاريخ نشره في جريدة الوقائع الواسطية .

الأسباب الموجبة

ايماناً من مجلس المحافظة بضرورة الاهتمام بشريحة الشباب على مستوى المحافظة وتمكينهم وتقديم المساعدة لهم ومن أجل خلق كوادر شبابية تستطيع النهوض بالواقع . ومن اجل تأسيس مؤسسة تطبق الأهداف الموسومة وعدم وجود تشريع محلي .. شرع هذا القانون .