المسودة الثانية لقانون تنظيم عمل المولدات الأهلية

Wasit News10 أبريل 2011آخر تحديث :

٢٠١١٠٤١٠-٠١٠١٥٥.jpg

لغرض التواصل والمشاركة الحقيقية مع شرائح وفئات المجتمع كافه ولأجل تكوين الصورة الواضحة عن مدى أهتمام مجلس المحافظة بأبناءه من خلال تفعيل دور المواطن في عملية صنع القرار والمساهمة البناءة في عملية اصدار التشريعات المحلية التي منحها قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل والتي من ضمنها قيام لجان المجلس ( لجنة شؤون المواطنين – لجنة المتابعة – لجنة الصحة والبيئة ) بأعداد المسودة الثانية لقانون رعاية الموهوبين وقانون تنظيم عمل المولدات الاهلية وقانون العيادات الطبية الخاصة في المحافظة وفق المنهجية العلمية للعملية التشريعية بالتعاون مع فريق دعم الحكومة المحلية في محافظة واسط ، لذا راجين نشر مسودات القوانين المذكور على موقع كوت نت المحافظة لغرض اطلاع المواطنين عليها وأبداء الملاحظات والمقترحات في جلسات الاستماع التي ستعقد في يوم الاثنين المصادف 18-4-2011 لمناقشة المسودة الثانية لقانوني رعاية الموهوبين وتنظيم عمل المولدات الاهلية وستكون هنالك جلسة استماع عامة أيضاً لمناقشة المسودة الثانية لقانون العيادات الطبية الخاصة في يوم الخميس المصادف 21 – 4-2011 من أجل الخروج بالمسودة الثالثة والأخيرة من خلال أعتماد الملاحظات والمقترحات التي سيقدمونها المشاركين ، علماً أن الجلسات المذكورة ستقام في قاعة مركز الارشاد الزراعي – مديرية زراعة محافظة واسط في تمام الساعة العاشرة صباحاً والدعوة عامة لأبناء المحافظة كافه . مع تحديد يوم الأحد المصادف 17-4-2011 موعداً نهائياً لأستلام الملاحظات والمقترحات من قبل المواطنين …. للتفضل بالاطلاع مع التقدير .

مجلس محافظة واسط
لجنة المتابعة

المسودة الثانية
قانون تنظيم عمل المولدات الأهلية
في محافظة واسط
2011

استنادا لأحكام المادة 115 من دستور جمهورية العراق والمادة 7 / ثالثاً من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل أصدر مجلس محافظة واسط بجلسته الاعتيادية المرقمة ( ) المنعقدة بتاريخ / / 2011 القانون الأتي :

قانون تنظيم عمل المولدات الأهلية
في محافظة واسط
رقم ( ) لسنة 2011

الفصل الأول
التعاريف والأهداف وسريان نفاذ القانون
المادة (1) التعاريف
يقصد بالمصطلحات الآتية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
القانون: قانون تنظيم عمل المولدات الأهلية في محافظة واسط
صاحب المولد: الفرد الذي يقوم بنصب مولدة عائدة له لغرض تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي مقابل اشتراك شهري.
المشترك : شاغل العقار المستفيد من خدمة المولدة الأهلية بتجهيزها للتيار الكهربائي .
خط الاشتراك : سلك كهربائي لتوصيل التيار الكهربائي من المولدة الى المشترك.
الشبكة : مجموع خطوط الاشتراك.
الاشتراك الشهري : مبلغ نقدي يدفعه المواطن لصاحب المولدة مقابل حصوله على تيار كهربائي من المولدة الاهلية خلال الشهر .
اللجنة المركزية: اللجنة المركزية لتنظيم عمل المولدات الأهلية.
اللجنة الفرعية: لجنة تنظيم عمل المولدات الأهلية في كل قضاء وناحية في المحافظة.
اللجان : اللجنة المركزية – اللجنة الفرعية
مجلس المحافظة: مجلس محافظة واسط.
المحافظة: محافظة واسط بحدودها الإدارية التي تتكون من أقضية ونواح وقرى.
الوحدة الإدارية: القضاء – الناحية.
رئيس الوحدة الإدارية: القائممقام – مدير الناحية.
المجلس المحلي: مجلس القضاء – مجلس الناحية .
الأغلبية المطلقة: نصف + 1 من عدد أعضاء اللجنة .
الأغلبية البسيطة : نصف + 1 من عدد أعضاء اللجنة الحاضرين بعد تحقق النصاب القانوني لعقد الاجتماع .
المادة (2)
يهدف هذا القانون الى:
تنظيم عمل المولدات الأهلية في المحافظة وضمان حسن سير عملها والتزام صاحب المولدة والمشترك بالحقوق والالتزامات كافة الواردة في أحكام هذا القانون.
حماية وضمان حقوق المشتركين وأصحاب المولدات .
تأسيس لجنة محلية مركزية ولجان فرعية في المحافظة للعمل على تنظيم عمل المولدات الأهلية من خلال ممارستهما الاختصاصات الممنوحة لهما وفق أحكام هذا القانون .
المادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على المولدات الأهلية كافة الواقعة ضمن الحدود الإدارية في المحافظة .

الفصل الثاني
تأسيس واختصاصات اللجنة المركزية
المادة (4)
أولا : تؤسس وفق احكام هذا القانون لجنة مركزية محلية في محافظة واسط تسمى ( اللجنة المركزية لتنظيم عمل المولدات الأهلية ) يرأسها معاون المحافظ لشؤون الخدمات وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية :
مديرية الشرطة في محافظة واسط………………….. عضوا
مديرية بلديات واسط ………………………………. عضوا
دائرة توزيع كهرباء واسط………………………….. عضوا
دائرة الضمان الاجتماعي …………………………….عضوا
مديرية البيئة ……………………………………….. عضوا
شركة توزيع المنتوجات النفطية……………………….عضوا

ثانيا : للجنة المركزية نائب للرئيس يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة في الاجتماع الأول للجنة وتحدد مهماته بموجب النظام الداخلي للجنة.

ثالثا: تخضع اللجنة المركزية لرقابة مجلس المحافظة.

المادة (5)
أولا : يقوم رئيس اللجنة المركزية بدعوة أعضاء اللجنة المركزية لعقد الاجتماع الأول خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثانيا : مقر اللجنة المركزية في مبنى ديوان المحافظة لغرض ممارسة أعمالها او اي مكان يتم اختياره من قبل اللجنة.
المادة (6)
تختص اللجنة المركزية بما يأتي :
أولا : تحديد حصة أصحاب المولدات من الوقود (الكاز ، وزيت المحرك) من خلال مراجعة توصيات اللجان الفرعية بخصوص حاجة كل مولدة للوقود لتحديد حصتها حسب حاجتها بما يتناسب مع قدرتها على التوليد مع مراعاة تعليمات وزارة النفط بهذا الخصوص.
ثانيا : رفع تقارير دورية شاملة الى مجلس المحافظة والمحافظ كل (30) يوم لضمان إطلاعهم على أعمال اللجان واحتياجاتها.
ثالثا : إعداد قاعدة بيانات شاملة خاصة بالمولدات الأهلية في المحافظة تتضمن تصينفها حسب أماكن تواجدها وقدرتها التشغيلية وأعداد المشتركين ويثبت بها أسماء أصحاب المولدات وأسماء المشغلين (عامل التشغيل ) والترميز والترقيم الخاص بكل مولدة .
رابعا : تنظيم استمارة شهرية خاصة لاستلام وقود المولدات والزيوت وفق النموذج رقم (1) المعد ضمن ملاحق هذا القانون على ان تتضمن ما يأتي:
اسم صاحب المولدة ، ومكان المولدة ، والترميز والترقيم الخاص بالمولدة ، وقدرة المولدة ، وكمية الوحدات الكهربائية المجهزة (الامبير)، وأعداد المشتركين ، وعدد الساعات الفعلية للتشغيل ، والعطلات التي تصيب المولدة خلال شهر، وفترات التوقف الطارئ للمولدة ، وكمية الوقود (والكاز ، وزيت المحرك).
تسلم هذه الاستمارة الى صاحب المولدة قبل نهاية الشهر بخمسة ايام من قبل اللجنة الفرعية ليقوم بملئها خلال ثلاثة أيام وبعد ذلك يقوم بإعادة تسليمها الى اللجنة.
خامسا : الإشراف والتقييم على اعمال اللجان الفرعية في الوحدات الإدارية.
سادسا : توجيه العقوبات الواردة في المادة (14) من أحكام هذا القانون لأصحاب المولدات والمواطنين المخالفين لأحكام هذا القانون من خلال دراسة التوصيات الصادرة من اللجان الفرعية بهذا الخصوص.

الفصل الثالث
تأسيس اللجان الفرعية
المادة (7)
أولا: تؤسس وفق أحكام هذا القانون لجنة محلية فرعية تسمى ( لجنة تنظيم عمل المولدات الاهلية ) برئاسة رئيس الوحدة الإدارية وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية :
مديرية الشرطة ……………………………… عضوا
مديرية البلدية ………………………………..عضوا
دائرة توزيع الكهرباء …………………………عضوا
شركة توزيع المنتجات النفطية ……………….عضوا
ثانيا: تؤسس لجان فرعية في (17) سبعة عشر وحدة إدارية في المحافظة .
ثالثا : مقراللجنة الفرعية في مبنى رئيس الوحدة الإدارية في القضاء او الناحية لغرض ممارسة أعمالها او اي مكان يتم اختياره من قبل اللجنة .
رابعا : ترتبط اللجان الفرعية باللجنة المركزية بالامور الادارية والمالية.

المادة (8)
تختص اللجنة الفرعية بما يأتي:
أولا : تصديق العقود بين أصحاب المولدات وبين المشتركين وحسب النموذج رقم (2) المعد لهذا الغرض الذي يوجد في ملاحق هذا القانون.
ثانيا : فتح اضبارة خاصة لكل صاحب مولدة وتدقيقها للتحقق من صحة الوثائق المطلوبة التي تضعها اللجنة المركزية من الجهات ذات العلاقة ( النفط ، والكهرباء ، والبلدية ).
ثالثا : إعداد قاعدة بيانات كاملة عن المولدات الأهلية ومناطق تواجدها وقدرتها وأعداد المشتركين ضمن الوحدة الإدارية.
رابعا : ترميز وترقيم المولدات الأهلية وتصنيفها حسب أماكن تواجدها وقدرتها التشغيلية .
خامسا : سماع شكاوى المشتركين وأصحاب المولدات من خلال تقديم طلب مكتوب من احد أطراف العقد نتيجة لإخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته الواردة في أحكام هذا القانون.
سادسا : رفع المخالفات الصادرة من احد أطراف العقد الى اللجنة المركزية في حالة التأكد من مخالفة أحكام هذا القانون لغرض اتخاذ التدابير القانونية الواردة في هذا القانون .
سابعا : الموافقة على تجهيز صاحب المولدة بالوقود بعد تقديم كتاب تأييد من مختار المنطقة معنون الى اللجنة الفرعية يؤيد فيه ان المولدة تعمل وفق الشروط المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون مصادق عليه من المجلس المحلي للوحدة الاداريه.

ثامنا :مراقبة حسن سير عمل المولدات الأهلية والتزام صاحب المولدة بأحكام هذا القانون من خلال تطبيق كلا ماياتي:
إجراء الكشف ألموقعي على المولدة لمطابقة صحة المعلومات الخاصة بالمولدة مع ما تتضمنه الاستمارة من معلومات.
تنصيب جهاز الفيس فلر (وهو جزء يوجد في المولدة يستخدم بوضع عدادات خاصة لحساب مدة تشغيل المولدة) مقياس (كيلو واط/ساعة) يقوم صاحب المولدة بتجهيزها وفق الضوابط الآتية:
وضع العدادات المشار إليها في الفقرة أعلاه بداخل صندوق محكم ويشمع أصوليا من قبل اللجنة الفرعية.
مراقبة القراءات بشكل دوري ويتم اعتماد القراءة المكتوبة والمصورة في الشكاوى المقدمة للجنة الفرعية.
ج- يكون صاحب المولدة مسؤولا عن الأجهزة ويتحمل كافة نفقات صيانتها.
تاسعا : القيام بالكشوفات الميدانية لغرض تحديد القدرة التشغيلية للمولدة ورفع التوصيات الى اللجنة المركزية لغرض البت في حاجة المولدة للوقود في الشهر الواحد.
عاشرا : التعاون مع المجالس المحلية للعمل على تسهيل مهمة صاحب المولدة بنصبها وتشغيلها وتوفير المكان المناسب في المناطق والأحياء السكنية
احد عشر : توعية أصحاب المولدات بالوسائل التي تحافظ على البيئة من خلال الزيارات لمواقع المولدات الأهلية.
اثنى عشر : تحديد ساعات تشغيل المولدة الاهلية في الوحدة الادارية وفق سعر تجهيز الوحدة الكهربائية (الامبير) الذي تحدده اللجنة المركزية بعد مصادقة مجلس المحافظة.
ثلاثة عشر : رفع تقرير دوري شهري الى اللجنة المركزية ومجلس المحافظة وديوان المحافظة لضمان اطلاعهم على اعمال اللجنة الفرعية ضمن الوحدة الادارية .

المادة (9)
أولا : يقوم رئيس اللجنة الفرعية بدعوة أعضاء اللجنة ضمن الوحدة الإدارية لعقد الاجتماع الأول خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثانيا : لرئيس اللجنة الفرعية أو نائبه او لعضوين دعوة لجانهم لعقد اجتماع طارئ ويقتصر الاجتماع على الموضوعات المحددة في الدعوة .
المادة (10)
للجنة الفرعية دعوة ذوي الاختصاص الفني والخبرة لحضور اجتماعاتها او انشطتها الاخرى لغرض الاستعانة بخبراتهم وتقديم الاستشارات الخاصة بتنظيم عمل المولدات الأهلية دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات التي تتخذها اللجنة .

المادة (11)
أولا : تعقد اللجان اجتماعاتها الخاصه بها مرة واحدة كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه في غياب الرئيس وينظم للاجتماع جدول أعمال يبلغ به الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام ولا ينعقد الاجتماع إلا بحضور الأغلبية المطلقة .
ثانيا : تتخذ اللجان قراراتها بالأغلبية البسيطة مالم ينص على خلاف ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الرابع
التزامات الأطراف المتعاقدة

المادة (12)
يلتزم صاحب المولدة بما يأتي:
تجهيز المشتركين بالطاقة الكهربائية بواسطة مولدته المنصوبة بكفاءة عالية (مستقرة وغير متذبذبة) وفي الوقت والتسعيرة التي تحدد وفق احكام هذا القانون.
إكمال الموافقات المطلوبة من اللجنة والمجلس المحلي والجهات ذات العلاقة ( النفط ، والكهرباء ، والبلدية ) قبل نصب وتشغيل المولدة.
تعويض المشتركين عن ساعات التشغيل المقررة في اليوم التالي في حالة تعذر التجهيز لاي سبب طارئ.
المدة القصوى للصيانة ثلاثة أيام من تاريخ توقف المولدة على ان يتم إعلام اللجنة الفرعية بذلك ويحق للجنة تمديد فترة الصيانة للحالات الخاصة على ان لاتتجاوز في كل الأحوال على خمسة أيام في الشهر وإذا تكرر أي عطل في ذات الشهر يخصم من أجور الاشتراك الشهري.
إعلام اللجنة تحريريا عند الرغبة في رفع المولدة ويكون الرفع مشفوعا بأسباب منطقية وبعد مضي ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة على رفعها او عند توفر البديل.
مراعاة شروط السلامة المهنية التي تحددها اللجنة المركزية.
عدم رفع خط الاشتراك عن اي مشترك لأي سبب ، وفي حالة حصول نزاع يحق له مراجعة اللجنة الفرعية لغرض النظر في هذا النزاع.
استخدام العادم لأجل الحفاظ على البيئة والتقليل من التلوث كالأبخرة والدخان والغازات والضوضاء الناتجة عن تشغيل المولدة .
المادة (13)
يلتزم المشتركون بما يأتي :
تسديد بدل الاشتراك الشهري في بداية كل شهرخلال فترة اقصاها (5) ايام.
تحمل تكاليف نصب ورفع خط الاشتراك.
حماية الشبكة والمحافظة عليها لكونها ملك المشترك.
استخدام شبكة خاصة بهم تكون مواصفاتها الفنية مطابقة للمواصفات التي تضعها اللجنة المركزية.

الفصل الخامس
معالجة المخالفات
المادة (14)
أولا : تفرض اللجنة المركزية العقوبات الآتية عند مخالفة أصحاب المولدات الأهلية لأحكام هذا القانون
الإنذار: إشعار صاحب المولدة تحريريا بنوع المخالفة المرتكبة وتوجيهه بضرورة علاجها والتزام بأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه.
حرمان صاحب المولدة من حصته الشهرية للوقود: يحرم صاحب المولدة من حصته الشهرية المقررة من الوقود في حال عدم التزامه برفع المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة في عقوبة الإنذار ، دون ان تؤثر العقوبة بتجهيز المشتركين بالتيار الكهربائي المعتاد.
رفع المولدة : في حالة تكرار المخالفة المذكورة أعلاه لمرة أخرى خلال فترة ستة اشهر وبدون مبرر قانوني يعاقب صاحب المولدة برفع مولدته بعد توجيه إنذار أصولي من اللجنة بالتشغيل خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ التبليغ .
ثانيا : تفرض اللجنة المركزية عند مخالفة المشتركين بالامتناع عن تسديد بدل الاشتراك الشهري عقوبة قطع خط التجهيز الى حين دفع اجر الاشتراك وفق المدة المقررة في المادة (13).

ثالثا : لصاحب المولدة التظلم على قرار اللجنة الخاص بفرض العقوبات الواردة في هذه المادة أمام اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه وعلى اللجنة البت في التظلم خلال (15) يوما من تاريخ تقديمه.

الفصل السادس
أحكام عامة وختامية
المادة (15)
تتولى اللجنة المركزية رفع توصيات الى مجلس المحافظة كل ستة اشهر عن اصحاب المولدات الاهلية الملتزمين بأحكام هذا القانون لغرض منحهم مكافئة تشجيعيه ( حصة وقود اضافية لشهر واحد ).

المادة (16)
تتولى الشركة العامة للمنتجات النفطية – فرع واسط رفع جدول وفق مواعيد معلومة بحصص الوقود المخصصة لاصحاب المولدات تعتمد في اعداده على قاعدة البيانات المتوفرة لدى اللجنة المركزية .

المادة (17)
لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون في الجانب المالي يكون الصرف ضمن تخصيصات الموازنة التشغيلية لديوان المحافظة وتخضع لرقابة مجلس المحافظة.

المادة (18)
تعقد اللجنة المركزية اجتماع دوري كل 30 يوما مع رؤوساء اللجان الفرعية لغرض ضمان إطلاع اللجنة المركزية على عمل اللجان الفرعية وسماع احتياجاتهم وتقديم التوصيات باعمالهم.
المادة (19)
تحدد اللجنة المركزية سعر تجهيز الوحدة الكهربائية (الأمبير) بعد مصادقة مجلس المحافظة عليها وفق للحالات الآتية :
سعر تجهيز الوحدة الكهربائية (الأمبير) لساعات التشغيل الاعتيادية.
سعر تجهيز الوحدة الكهربائية (الأمبير) لساعات التشغيل الزائدة عن المقرر.
سعر تجهيز الوحدة الكهربائية (الأمبير) في حالة تعذر الحصول على العدد الكافي اقتصاديا من المشتركين.
المادة (20)
يجوز نصب مولدة جديدة في المنطقة الواحدة بشرط استحصال الموافقات المطلوبة من اللجنة الفرعية وفق المعايير والضوابط التي تضعها اللجنة المركزية .
المادة (21)
ينسب المحافظ ثلاثة موظفين مختصين بالأمور الفنية والإدارية والقانونية للعمل في اللجان من موظفي كل الوحدات الإدارية في المحافظ .
المادة (22)
يجوز لصاحب المولدة الذي تم عقابه برفع مولدته نصبها في اي مكان أخر في المحافظة بشرط استحصال قرار بإعادة نصب المولدة من اللجنة المركزية.
المادة (23)
تقوم اللجنة المركزية بإقرار النظام الداخلي لتنظيم عملها خلال شهر من تاريخ انعقاد أول اجتماع رسمي لها.

المادة (24)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لمجلس محافظة واسط ( الوقائع الواسطية )

الأسباب الموجبة
نتيجة لازدياد معاناة أفراد المجتمع خلال السنوات السابقة في تدهور الطاقة الكهربائية التي أدت الى ضعف في تزويدهم بالتيار الكهربائي الذي اثر على نوعية وجودة الخدمة من قبل الحكومة الاتحادية في البلد بصورة عامة الأمر الذي انعكس على ان يكون هنالك حلول بديله للمواطنين منذ عشرات السنين وعدم الاعتماد على الطاقة الكهربائية الوطنية واعتمادهم على المولدات الكهربائية الأهلية ولعدم وجود اي تشريع اتحادي ينظم عملها .
شرع هذا القانون

نموذج رقم (1)
الاستمارة الخاصة بأستلام وقود المولدات والزيوت

العنوان التفاصيل
اسم صاحب المولدة
مكان المولدة
الترميز الخاص بالمولدة
الرقم الخاص بالمولدة
قدرة المولدة
كمية الوحدات الكهربائية المجهزة ( الامبير)
اعداد المشتركين
عدد الساعات الفعلية للتشغيل
العطلات التي تصيب المولدة خلال شهر
فترات التوقف الطارئ للمولدة
كمية الوقود المستخدمة ( الكاز ، زيت المحرك )

نموذج رقم (2)
عقد الاشتراك بالمولدة
الطرف الاول / اسم صاحب المولدة العنوان / رقم المولدة /
الطرف الثاني / اسم المشترك العنوان / رقم التسلسل /
نوع المولدة
حجم المولدة
اسم المنطقة
تم الاتفاق بين الطرفين على مايأتي :
يلتزم الطرف الاول بتشغيل مولدته وفقا للشروط والالتزامات المنصوص عليها في قانون تنظيم عمل المولدات الاهلية في محافظة واسط رقم ( ) لسنة 2011
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون اعلاه .

الطرف الاول الطرف الثاني