قرار المحكمة الإدارية المرتقب .. سيذهب بالبطيخ الى كرسي السلطة العليا أم يبقي على المياحي ؟

Wasit News30 يناير 2019آخر تحديث :
حيدر الوائلي

حيدر الوائلي // مرت محافظة واسط بظروف استثنائية خلال الأسبوع الماضي .. فمن دون سابق إنذار صوت مجلس المحافظة على الغاء قرار انتخاب د.محمد جميل المياحي محافظاً لواسط بسبب قبول المجلس لتظلمات قدمها المرشحون المنافسون للمياحي على شغل منصب المحافظ وأبرزهم غضنفر البطيخ عضو مجلس المحافظة عن ائتلاف دولة القانون . وبدأت بعدها التجاذبات والتصريحات والقرارات التي تسارعت وتيرتها من الطرفين ( المجلس والمحافظ ) وصار موقع الفيس بوك منبراً للجميع يناقش هذا الموضوع وكل طرف يحاول أن يثبت أحقيته في ما يهدف اليه والكل يقول انه يحتكم الى القانون ودعواه قانونية . الى ان صدر قرار يمكن تسميته ( قرار ولائي ) من محكمة القضاء الإداري أوقفت بموجبه المحكمة كل اجراءات المجلس بإنتخاب محافظ جديد واستمرار د.محمد المياحي بتصريف أعمال المحافظة لحين البت بالدعوى المقامة من قبل عضو المجلس غضنفر البطيخ والتي يعترض فيها على آلية انتخاب المحافظ ويطالب باعتبارها باطلة واعادة الانتخاب . او قد يكون الدعوى المقامة من قبل د.محمد المياحي والتي بين فيها اعتراضه على الغاء قرار انتخابه محافظاً . وبين كل هذه التعقيدات وما يمكن أن نسميها ” الازمات ” وددت أن استعجل الحكم بالقضية برمتها قبل ان تبت المحكمة بها لا من موقف شخصي كوني شخصية مستقلة تماماً ولا أميل لطرف على حساب طرف آخر ولكن بعد قرائتي للدستور و لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل حيث انه ينظم العلاقة بين المحافظ والمجلس على كافة الأصعدة والنظام الداخلي للمجلس الذي يبين الية التصويت داخل جلسات المجلس على اتخاذ قرار ما .. تولدت لدي رؤية بخصوص الموضوع من خلال السؤال الذي يدور ببال الكثيرين .. هل محكمة القضاء الإداري ستحكم ببطلان قرار انتخاب المحافظ ام تبقيه في منصبه كون اجراءات انتخابه صحيحة عبر قرارها المترقب في 3-2-2019 او 6-2 وحسب ما اشيع من أخبار ؟
إذا عدنا الى واقع الحال حتى نستطيع الحكم في النهاية .. فإن المجلس قد قام بإنتخاب د.محمد المياحي بالاغلبية المطلقة بعد أن قدم المحافظ السابق محمود عبد الرضا ملا طلال طلباً في 11-11-2018 يطلب فيه من المجلس فتح باب الترشيح لانتخاب محافظ جديد . وتم اصدار مرسوم جمهوري له بالرقم ( 79 ) في 21-11-2018 ومارس مهامه كمحافظ لواسط بكافة الصلاحيات التي خولها له الدستور والقوانين النافذة . وهذا جاء مطابق تماما للمادة رقم 122 ثالثا من الدستور والتي تنص على ان المحافظ يتم انتخابه من قبل مجلس المحافظة حصراً . وهنا توجد اشكالية في هل ان طلب المحافظ السابق يعتبر طلب استقالة حتى يتم معالجة انتخاب المحافظ وفق المادة 37 أو لا ؟ ولكن لم تكن هذه نقطة الخلاف ولا الاسس التي اعتمد عليها المجلس في الغاء قرار الانتخاب .. إذاً اجراءات الانتخاب كانت قانونية حسب ما ذكر أعلاه ولكن يعود السؤال هنا : ” هل ان انتخاب المحافظ بالتصويت عليه برفع الإيادي مخالف للقانون ” كما ذكر عضو مجلس المحافظة غضنفر البطيخ وهل عدم ذكر احد اسماء المرشحين ايضا دليل على بطلان قرار الانتخاب ؟؟؟ .. وهذا جوابه يعود بنا الى النظام الداخلي للمجلس .. فالمجلس أصدر تشريعاً يدير بموجبه الية التصويت على القرارات ( وطبعاً منها قرار انتخاب المحافظ ) فإذا راجعنا المادة ( 93 ) من النظام الداخلي نجد انها تقول بان الاصل في التصويت على اتخاذ القرارات هو ( رفع الايادي ) الا اذا رأى المجلس غير ذلك وبالاغلبية المطلقة وبطلب من ثلاثة أعضاء وهذا ما حصل فعلاً اذا قدم مجموعة من الاعضاء طلباً لجعل التصويت سرياً في جلسة انتخاب المحافظ ولكنهم لم يحصلوا على الاغلبية المطلقة وعاد المجلس الى اصل طريقة اتخاذ القرارات وهي التصويت برفع الأيادي .. اما بخصوص اشكالية عدم ذكر احد اسماء المرشحين او عدم ذكر عدد اصواته فهذا الامر تعالجه مواد انتخاب المحافظ في قانون المحافظات فالقانون اعطى الشرعية للمحافظ الذي يصوت عليه المجلس بالاغلبية المطلقة .. وبما ان المجلس قد صوت للمحافظ د. محمد المياحي فكل المرشحين الاخرين خرجوا من المنافسة وان لم يتم التصويت عليهم او حساب اصواتهم ولم يذكر القانون اي الية للانتخاب او الترشيح ويمكن للمجلس التصويت على المحافظ حتى بدون فتح باب الترشيح لهذا المنصب على ان يكون المحافظ المنتخب مطابقاً للشروط الواجب توفرها في المحافظ وحسب قانون 21 لسنة 2008 المعدل .
ومن هذا يجب القول بإن جلسة انتخاب المحافظ د.محمد المياحي كانت صحيحة وجرى الانتخاب حسب قانون 21 وحسب النظام الداخلي للمجلس وإن المحكمة برأيي ستحكم بصحة القرار وستقوم المحكمة بإبطال قرار الغاء الانتخاب وكذلك ابطال انتخاب غضنفر البطيخ محافظاً والذي انتخب في الجلسة الأخيرة لأن المجلس لا يمتلك صلاحية الغاء قراره ما دام قد ترتبت عليه اثار منها المرسوم الجمهوري ووجود طعن بقرار الانتخاب في المحكمة الادارية ووجود طعن بقرار الالغاء قدمه المحافظ فالمجلس هنا مارس صلاحيات المحكمة الادارية في البت بشرعية او عدم شرعية قراره بانتخاب المحافظ ولا يمكن للمجلس ان ينتخب محافظاً بوجود محافظ له سلطة دستورية قانونية ولم يقدم استقالة ولم يفقد أي شرط من شروط المنصب ولن يستطيع السيد غضنفر المحترم ممارسة صلاحياته بدون مرسوم جمهوري اذ اكدت المادة 26 من قانون المحافظات صدور مرسوم جمهوري كشرط أساسي في ممارسة المحافظ صلاحياته . وهذا كله سترده المحكمة بقرار غير قابل للتمييز إذ ان المواد الدستورية والقانونية التي تثبت صحة انتخاب المحافظ واضحة وصريحة ولا تقبل التأويل …
هذه رؤيتي من باب قانوني موضوعي حيث ان كل ما ذكرته هو مراجعة للقوانين والانظمة التي لها علاقة بموضوع النزاع وليس لي اي توجه مع جهة ضد جهة واتمنى من الجميع ان يكونوا يد واحدة لخدمة المحافظة فأنها تنتظر الكثير وأطلب من السادة القراء ابداء أي ملاحظة فنية او قانونية حول المقال في حال فاتني أمر لم اكن مطلع عليه فيما سبق