المسودة الثانية لقانون العيادات الطبية الخاصة

Wasit News10 أبريل 2011آخر تحديث :

٢٠١١٠٤١٠-٠١١٠٥٧.jpg

لغرض التواصل والمشاركة الحقيقية مع شرائح وفئات المجتمع كافه ولأجل تكوين الصورة الواضحة عن مدى أهتمام مجلس المحافظة بأبناءه من خلال تفعيل دور المواطن في عملية صنع القرار والمساهمة البناءة في عملية اصدار التشريعات المحلية التي منحها قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل والتي من ضمنها قيام لجان المجلس ( لجنة شؤون المواطنين – لجنة المتابعة – لجنة الصحة والبيئة ) بأعداد المسودة الثانية لقانون رعاية الموهوبين وقانون تنظيم عمل المولدات الاهلية وقانون العيادات الطبية الخاصة في المحافظة وفق المنهجية العلمية للعملية التشريعية بالتعاون مع فريق دعم الحكومة المحلية في محافظة واسط ، لذا راجين نشر مسودات القوانين المذكور على موقع كوت نت المحافظة لغرض اطلاع المواطنين عليها وأبداء الملاحظات والمقترحات في جلسات الاستماع التي ستعقد في يوم الاثنين المصادف 18-4-2011 لمناقشة المسودة الثانية لقانوني رعاية الموهوبين وتنظيم عمل المولدات الاهلية وستكون هنالك جلسة استماع عامة أيضاً لمناقشة المسودة الثانية لقانون العيادات الطبية الخاصة في يوم الخميس المصادف 21 – 4-2011 من أجل الخروج بالمسودة الثالثة والأخيرة من خلال أعتماد الملاحظات والمقترحات التي سيقدمونها المشاركين ، علماً أن الجلسات المذكورة ستقام في قاعة مركز الارشاد الزراعي – مديرية زراعة محافظة واسط في تمام الساعة العاشرة صباحاً والدعوة عامة لأبناء المحافظة كافه . مع تحديد يوم الأحد المصادف 17-4-2011 موعداً نهائياً لأستلام الملاحظات والمقترحات من قبل المواطنين …. للتفضل بالاطلاع مع التقدير .

مجلس محافظة واسط
لجنة الصحة والبيئة

المسودة الثانية
قانون العيادات الطبية الخاصة
2011

أستنادا لأحكام المواد 114،115 من الدستور الدائم والمادة ( 7 / ثالثاً ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل أصدر مجلس محافظة واسط بجلسته الاعتيادية المرقمة ( ) المنعقدة بتاريخ / / 2011 القانون الأتي:

قانون
تنظيم العيادات الطبية الخاصة في محافظة واسط
رقم ( ) لسنة 2011

الفصل الأول
التعاريف وسريان نفاذ القانون

المادة (1) التعاريف
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :
القانون : قانون تنظيم العيادات الطبية الخاصة في محافظة واسط.
العيادة الطبية الخاصة : المكان الذي يمارس فيه الطبيب مهنة الطب الخاصة والتي يتوفر فيها كافه الشروط الصحية والبيئية .
الطبيب : الحاصل على شهادة كلية الطب الذي له حق ممارسة المهنة ومجازاً من نقابة الأطباء .
المريض : كل من يقصد العيادة الطبية الخاصة لأجراء الفحوصات الطبية اللازمة .
السكرتير : شخص يوظفه الطبيب يقوم بالمهام التنظيمية في العيادة الطبية الخاصة .
اللجنة الرئيسية : اللجنة الرئيسية لتنظيم العيادات الطبية الخاصة في المحافظة .
اللجنة الفرعية : اللجنة الفرعية لتنظيم العيادات الطبية الخاصة في القضاء .
الرئيس : رئيس اللجنة المركزية لتنظيم العيادات الطبية الخاصة .
المحافظة : محافظة واسط بحدودها الإدارية والتي تتكون من أقضية ونواح وقرى .
الاغلبية المطلقة : نصف + 1 من عدد أعضاء اللجنة .
الاغلبية البسيطة : نصف + 1 من اعضاء اللجنة الحاضرين بعد تحقق النصاب القانوني .

المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على العيادات الطبية الخاصة للأطباء وأطباء الاسنان الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.

الفصل الثاني
الأهداف ووسائل تنفيذ القانون
المادة (3) يهدف هذا القانون إلى :
1- تشكيل لجان مركزية وفرعية تعمل على تنظيم العيادات الطبية خاصة في المحافظة تقوم بدور الأشراف ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون .
2- تعزيزالعلاقة الأنسانية المهنية بين الطبيب والمريض وفق آليه عمل تنظيمية يحددها القانون .
3- أيجاد عيادات طبية خاصة يتوفر فيها الشروط الصحية والبيئية وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة .

المادة ( 4 )
الوسائل المتبعة لتحقيق أهداف القانون :
1- أعداد برنامج الكتروني يتضمن كيفية أدارة العيادات الطبية الخاصة.
2- تدريب سكرتير الطبيب على برامج أدارة العيادة الطبية الخاصة من أجل رفع مستواهم العلمي والمهني .
3- أشاعة الثقافة الصحية بين المواطنين عن أهمية تنفيذ احكام هذا القانون .
4- التواصل مع المواطنين للأستماع الى شكواهم ومقترحاتهم عن أداء العيادات الطبية الخاصة .
5- أجراء الزيارات التفتيشية على العيادات الطبية الخاصة في المحافظة وفق خطة عمل تضعها اللجنة الرئيسية .
6- اعداد نموذج خاص يستخدم لتقديم شكوى المواطنين الى اللجنة الرئيسية عند مخالفة احكام هذا القانون .

الفصل الثالث
تأسيس اللجنة الرئيسية واختصاصاتها
المادة (5)
تؤسس بموجب هذا القانون لجنة رئيسية تسمى ( اللجنة الرئيسية لتنظيم العيادات الطبية الخاصة ) برئاسة نقيب الأطباء / فرع واسط وعضوية كل من الجهات الأتية :
1- نقيب اطباء الاسنان …………………………………….عضوا
2- مدير البيئة ………………………………………….. …عضوا
3- مدير البلدية ………… …………………………………عضواً
4- مدير قسم التفتيش والشكاوى في دائرة الصحة …………..عضواً
5- ممثل الامن الوطني …………………………………….عضواً

المادة (6) لغرض ممارسة أعمال اللجنة الرئيسية الادارية والمالية :
أولا : يقوم الرئيس بدعوة أعضاء اللجنة الرئيسية لعقد الاجتماع الأول خلال فترة شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون
ثانيا : تعقد أجتماعاتها مرة واحدة كل شهر ويبلغ به الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام ولا ينعقد الاجتماع إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة الرئيسية.
ثالثا : ترتبط فنيا بلجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة واسط من حيث تقديم ما تحتاجه اللجنة الرئيسية لتحقيق اهداف هذا القانون وتلتزم بتزويد لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة بنسخة من نشاطاتها ومقرراتها.
رابعا : ترتبط اداريا بنقابة الاطباء / فرع واسط وتصدر مخاطباتها باسم نقابة الاطباء /فرع واسط / اللجنة الرئيسية لتنظيم العيادات الطبية الخاصة وتمارس مهامها واجتماعاتها في مقر نقابة الاطباء .
خامسا : ترتبط ماليا بمجلس محافظة واسط من خلال تقديم طلب الى مجلس المحافظة بما تحتاجة اللجنة من اجل تنفيذ احكام هذا القانون بعد اعتذار نقابة الاطباء / فرع واسط عن توفير احتياجات عمل اللجنة .
سادسا : تتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة مالم ينص على خلاف ذلك وفق أحكام هذا القانون .
سابعا : على رئيس اللجنة الرئيسية تامين عدد من الموظفين لانجاز اعمالها من ملاك دائرة صحة واسط بعد استحصال الموافقات الوزارية اللازمة للتنسيب .
ثامنا : دعوة ذوي الاختصاص والخبرة وممثلي المنظمات غير الحكومية المختصة لحضور اجتماعاتها لغرض الاستعانة بخبراتهم وتقديم الاستشارات التي تتعلق بالعيادات الطبية .

المادة ( 7 ) مهام اللجنة الرئيسية تشمل ما يأتي :
1- أجراء الزيارات الميدانية وبشكل دوري على العيادات الطبية الخاصة لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون .
2- وضع قاعدة بيانات شاملة عن إعداد العيادات الطبية وتتضمن أسم الطبيب ، مكان العيادة ، نوع التخصص ، الخبرات ، سائر المعلومات الضرورية الأخرى .
3- إعداد تقارير دورية شهرية ترفع إلى مجلس المحافظة والمحافظ تتضمن إعمال اللجان والمقترحات اللازمة لتنظيم وتطوير العيادات الطبية .
4- التنسيق مع هيئة الاستثمار والدوائر الخدمية المختصة في المحافظة لغرض استقطاب المستثمرين الأجانب والمحلين في تشييد وبناء المجمعات الطبية وفق أحدث التصاميم العمرانية وما يتطلب من تجهيزها بالمعدات والأجهزة الطبية الحديثة .
5- فتح موقع الكتروني رسمي للجنة لغرض أستقبال شكاوى المواطنين التي تتعلق بالعيادات الطبية الخاصة.
6- منح الموافقات الرسمية لأصحاب العقارات الذين يرغبون أنشاء مجمعات طبية وفق تصاميم عمرانية متطورة .
7- اعداد نموذج خاص يستخدم لتقديم شكوى المواطنين الى اللجنة عند مخالفة احكام هذا القانون .
8- رفع التوصيات الى نقابة الاطباء وقسم التفتيش والشكاوى لغرض تحديد مسؤولية اصحاب العيادات الطبية الخاصة المخالفين لإحكام هذا القانون .

الفصل الرابع
اللجنة الفرعية
المادة ( 8 )
أولا : تؤسس في كل قضاء لجنة فرعية تسمى ( اللجنة الفرعية لتنظيم العيادات الطبية الخاصة ) برئاسة ممثل نقابة الأطباء في القضاء يتم ترشيحة واختيارة من قبل رئيس اللجنة الرئيسية وعضوية ممثلين عن الجهات الأتية :
1- مديرية البلدية ……………………………………….عضوا ً
2- المجلس المحلي – لجنة الصحة والبيئة ……………… عضواً

ثانيا : ترتبط اللجنة الفرعية باللجنة الرئيسية ويقتصر عملها على رفع المخالفات التي تحددها من خلال ممارسة مهامها الى اللجنة الرئيسية عن طريق لجنة الصحة والبيئة في المجلس المحلي للقضاء .
ثالثا: مقر اللجنة الفرعية في المجلس المجلس للقضاء لغرض ممارسة أعمالها أو أي مكان أخر يتم أختياره من قبل اللجنة الفرعية .

المادة ( 9 ) مهام اللجنة الفرعية تتمثل بما يأتي :
1. متابعة العيادات الطبية الخاصة في القضاء والناحية وفق الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القانون .
2. اجراء الزيارات التفتيشية الدورية على العيادات الطبية الخاصة في القضاء والنواحي التابعة له لضمان حسن أداء أعمالها.
3. كشف وتقييم العقارات المشغولة من قبل المشمولين لأحكام هذا القانون ورفع التوصيات والتقارير الى اللجنة الرئيسية.
4. إعداد تقارير دورية شهرية ترفع إلى اللجنة الرئيسية والمجلس المحلي ورئيس الوحدة الادارية في القضاء تتضمن إعمال اللجنة والمقترحات اللازمة لتنظيم وتطوير العيادات الطبية الخاصة .

الفصل الخامس
الشروط الواجب توفرها في العيادات الطبية الخاصة

المادة (10)
اولا : تقع العيادة الطبية الخاصة في المجمعات الطبية أوالتجارية اوالسكنية بشرط ان تقع على الطرق الرئيسية .
ثانيا : لا يجوز فتح العيادة الطبية الخاصة امام المرضى اثناء تمتع الطبيب باجازة مرضية او اجازة امومة بالنسبة للطبيبات.
ثالثا : لايسمح لاي طبيب باستخدام عيادة طبيب اخر تحت اي مسمى ولاي سبب كان وفي حالة المخالفة يتعرض الطرفان للمسائلة القانونية .

المادة (11)
أولاً – غرفة الفحص :
1- وضع شهادة ممارسة مهنة الطب وفقاً لشروط نقابة الاطباء العراقيين توضع في وسط العيادة .
2- مساحة الغرفة المخصصة لفحص المرضى لاتقل عن 9 مترمربع .
3- توفر الاجهزة والمعدات الطبية التي تدخل في اختصاص الطبيب المختص .
4- مراعاة الوقت الكافي للفحص السريري للمريض بما يتناسب مع حالته المرضية .

ثانياً – غرفة الانتظار :
1- مساحة الغرفة المخصصة لأنتظار المرضى الزائرين للعيادة لاتقل عن 25 مترمربع .
2- استخدام جهاز حاسوب الكتروني يتم أتباع الأنظمة العلمية الصحية التي تساعد الطبيب المختص في أدارة شؤون العيادة من ناحية الحجوزات دون اللجوءالى أتباع الحجز الورقي المعتاد .
3- وضع شاشة الكترونية كبيرة في وسط العيادة الغاية منها اظهار أعداد الحجوزات للمرضى الزائرين وساعات الدوام للطبيب والمعلومات المفيدة الصحية .
4- تخصيص مقاعد أنتظار ملائمة للمرضى بما فيهم حركة ذوي الأحتياجات الخاصة .
5- الجدران تتسم بالجمالية ووفق تصاميم حديثة وأرضية سهلة التنظيف .
6- تكون الواجهة الامامية لأسم الطبيب وتخصصه وتكون واضحة بأبعاد 50سم × 1متر .
7- توفر الشروط الصحية والبيئية ( النظافة العامة ، التهوية ، حمامات صحية للرجال وللنساء ، مغلسة )
8- مجهزة بوسائل التدفئة والتبريد وتوفر براد الماء الصالح للشرب .
9- التخلص من النفايات الطبية المستخدمة داخل العيادات ( حقن الأبر،الادوية ،الضمادات الطبية ،المخلفات الاخرى).
10- الاهتمام بمدخل العيادة التي يجب ان تنسجم مع حركة ذوي الاحتياجات الخاصة .
11- وضع صندوق الاقتراحات والشكاوى داخل غرفة الانتظار توضع فيه اقتراحات او شكاوى المرضى الزائرين للعيادة الطبية الخاصة وارائهم في الخدمة الصحية داخل العيادة وفق نموذج خاص لهذا الغرض .

المادة (12 )
اولا : سكرتير خاص لكل طبيب يهتم بالامور الادارية للعيادة .

ثانيا : أعمال سكرتير الطبيب :
1- أستعراض مواعيد الفحص اليومية المقررة للمرضى والحجوزات للطبيب .
2- أعداد ملفات وبيانات خاصة ( بطاقة شخصية ) لكل مريض زائر تتضمن ( الاسم الثلاثي ، العمر ، الجنس ، الحالة الأجتماعية ، حالة الأصابه أو المرض ، زيارات المريض للعيادة ، العمليات التي اجريت ، التحاليل المختبرية ) .
3- القيام بأعداد أحصائية عن المرضى الذين يزورون العيادة وتصنيفهم وأسباب حدوث الالم والاصابة واماكن اقامتهم وكذلك أسم ونوع الأدوية التي تصرف لهم .
4- التنسيق مع اصحاب العلاقة في التخلص من النفايات المستخدمة داخل العيادة الطبية .
5- عمل أرشيف لسجلات وبيانات المرضى الزائرين اليومية ، الاسبوعية ، الشهرية للاستفادة منها في اي وقت .

الفصل السادس
المخالفات
المادة ( 13 )
تقوم اللجنة الرئيسية في حاله ثبوت مخالفة الاطباء لاحكام هذا القانون برفع توصية الى نقابة الاطباء وقسم التفتيش والشكاوى لغرض فرض وتحديد نوع العقوبة المناسبة .

الفصل السابع
الأحكام الختامية
المادة ( 14)
يلتزم الاطباء بعدم فتح العيادات الطبية الخاصة في حال درج اسمائهم بالجدول الشهري لخفارات الاطباء في المستشفيات الحكومية .

المادة ( 15 )

لا يجوز فتح العيادة الطبية الخاصة للمقبولين في الدراسات العليا .

المادة ( 16 )
تقوم مديرية البلديات في المحافظة بالعمل على تشييد مجمعات طبية في المحافظة وبالتنسيق مع اللجنة وفق المواصفات والمعايير الدولية وضمن تخصيصات الموازنة العامة للمحافظة .

المادة ( 17 )
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لمجلس المحافظة ( الوقائع الواسطية )

المادة (18)
تقوم اللجنة الرئيسية بأقرار النظام الداخلي لتنظيم عملها خلال شهر من تاريخ أنعقاد أول أجتماع رسمي لها .

الاسباب الموجبة :
من أجل أيجاد عيادات طبية خاصة تتوفر فيها كافه الشروط الصحية والبيئية وأحترام خصوصية المريض وحقوقه التي تنسجم مع التطور الحضاري وأعطاء الجهات الرقابية دوراً أكبر في أداء عملها .

– شرع هذا القانون –